الشهيد الثاني
377
مسالك الأفهام
وإن كان بغير إذنه ، وكان الشراء بعين المال ، بطل . وإن كان في الذمة ، وقع الشراء للعامل ، إلا أن يذكر رب المال .
--> ( 1 ) القواعد 1 : 247 ، إيضاح الفوائد 2 : 313 . ( 2 ) في هامش " ه " و " و " و " ن " : " وبهذا يرتقي الصور إلى ستة عشر ، لأن صور الذمة أربع مضروبة في ثلاث ومضافة إلى الأربع الباقية في الشراء بالعين . منه رحمه الله " .